ميرزا حسين النوري الطبرسي
75
مستدرك الوسائل
طلقها من قبل أن يدخل بها ، قال : " يرتجع عليها بنصف ما يعلم به مثل تلك السورة " . 16 - ( باب عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل ، بغير مهر ) ( 17581 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن قول الله عز وجل : ( يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك ) ( 1 ) الآية ، قال : " أحل له من النساء ما شاء ، وأحل له أن ينكح المؤمنات بغير مهر ، وذلك قول الله عز وجل : ( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها ) ( 2 ) ثم بين عز وجل أن ذلك إنما هو خاص للنبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : ( خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت ايمانهم ) ( 3 ) الآية ، ثم قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : فلا تحل الهبة إلا لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأما غيره فلا يصلح له أن ينكح إلا بمهر يفرضه قبل أن يدخل بها ما كان ، ثوبا أو دراهم أو دنانير أو خادما ( 4 ) " . 17 - ( باب أن من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يطلقها ، لم يلزم الشرط وان جعل ذلك مهرها ، وكذا لو شرطت أن لا تتزوج بعده ، ولو حلف أو نذر كل منهما لم ينعقد ) ( 17582 ) 1 - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : حدثتني حمادة بنت الحسن
--> الباب 16 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 222 ح 830 . ( 1 ) الأحزاب 33 : 50 . ( 2 ) الأحزاب 33 : 50 . ( 3 ) الأحزاب 33 : 50 . ( 4 ) في نسخة : درهما أو شيئا قل أو كثر . الباب 17 1 - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي ص 115 .